180 الفقيه ج 4 ص 30
(181) 181 عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا عن ابى اسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال : سألته عن اربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال : يرجمون.
(182) 182 عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.
(183) 183 عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : إذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، وان كانت حرة فعليه الصداق.
(184) 184 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزانى؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.
(185) 185 محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال علي عليه السّلام : اين الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ فقال علي عليه السّلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
(186) 186 عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا قال : أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في حد الله فامر برجمها وكان علي عليه السّلام حاضرا قال : فقال له : سلها كيف
__________________
182 الفقيه ج 4 ص 28
185 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 24




