مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 316

174 الفقيه ج 4 ص 16

فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.

(175) 175 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السّلام انه رفع إلى امير المؤمنين عليه السّلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال : هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا : لا قال : فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.

(176) 176 احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

(177) 177 احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : قال رسول صلّى الله عليه وآله : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.

(178) 178 وبهذا الاسناد عن علي عليه السّلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

(179) 179 احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى قال. سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.

(180) 180 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن امير المؤمنين عليه السّلام انه رفع إليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن.

__________________

178 الكافي ج 2 ص 296

الصفحة 48 من 316