168 الكافي ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 27
(169) 169 محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابراهيم ابن محمد الثقفى عن ابراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن ابي بشير عن ابي روح ان امرأة تشبهت بامة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته فرفع إلى عمر فارسل إلى علي عليه السّلام فقال : ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية.
(170) 170 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
(171) 171 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا قال الشاهد : انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
(172) 172 عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان وغيره عن ابي عبد الله عليه السّلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها المهر وتضرب الحد.
(173) 173 عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين.
(174) 174 عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال : خرج امير المؤمنين عليه السّلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت واغلق الباب قال : فرموها حتى ماتت ، قال. ثم امر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها
__________________
169 170 الكافي ج 2 ص 312
172 الفقيه ج 4 ص 18
173 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18




