مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 316

162 163 164 الكافي ج 2 ص 308 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 124 بسند آخر

(165) 165 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.

(166) 166 احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليه السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال : إذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد ، قال محمد بن أبي عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم عليه الحد؟ قال : لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.

(167) 167 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اقيمت عليه البينة بانه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال : ان تاب فما عليه شئ ، وان وقع في يد الامام اقام عليه الحد ، فان علم مكانه بعث إليه.

(168) 168 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها ،

__________________

165 الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52

166 الكافي ج 2 ص 308

167 الكافي ج 2 ص 308 الفقيه ج 4 ص 26

الصفحة 46 من 316