مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 316

159 الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31

لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

(160) 160 سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام عن امير المؤمنين عليه السّلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال : امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.

(161) 161 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم فانه إذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

(162) 162 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود احدها القتل فقال : كان علي عليه السّلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه السّلام.

(163) 163 علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال : يقام عليه الحدود ثم يقتل.

(164) 164 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.

__________________

160 161 الكافي ج 2 ص 299

الصفحة 45 من 316