156 الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 15 بدون الذيل
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا ، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(157) 157 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد المحمودي عن ابيه عن يونس عن حسين بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت كيف ذاك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس ،
(158) 158 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا ، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الاول ايضا ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(159) 159 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في
__________________
157 الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 312
158 الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287




