مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 316

152 الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287

قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز ، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.

(153) 153 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحذاء قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

(154) 154 وعنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال : يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها.

(155) 155 عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

(156) 156 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : اجلدهما مائة مائة قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها.

__________________

153 الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287

154 155 الاستبصار ج 4 ص 215 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 288

الصفحة 43 من 316