مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 316

147 الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 288

قلت لي غير سوط ، فاعاد عليه ذكر الحد حتى اعاد ذلك عليه مرارا فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

(148) 148 فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

(149) 149 ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.

(150) 150 ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

(151) 151 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

(152) 152 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد ، قال : وكان علي عليه السّلام يقول : (اللهم ان امكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة).

__________________

148 149 150 الاستبصار ج 4 ص 214 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 278

151 الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 287

الصفحة 42 من 316