136 137 الكافي ج 2 ص 298
إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
(138) 138 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قال : امير المؤمنين عليه السّلام : لا يقام على احد حد بارض العدو.
(139) 139 الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه قال : لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
(140) 140 يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
(141) 141 يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام وسماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : فقال يجلدان مائة غير سوط.
(142) 142 يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال : قلت : حدا؟ قال : لا ، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.
(143) 143 يونس عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد.
(144) 114 يونس عن ابان بن عثمان قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام
__________________
138 الكافي ج 2 ص 298
141 142




