ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال قضى امير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
(10) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف (1) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.
(11) 11 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
(12) 12 الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد املكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.
(13) 13 عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(14) 14 عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي
__________________
(1) النصف : بالتحريك من الرجال من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من اواسط الناس عمرا
10 11 12 الاستبصار ج 4 ص 200 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 286
13 14 الاستبصار ج 4 ص 201 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17




