135 الكافي ج 2 ص 304 الفقيه ج 4 ص 27 مجملا
عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن اكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى ابى الحسن الثالث عليه السّلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب عليه السّلام : يضرب حتى يموت ، فانكر يحيى بن اكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا امير المؤمنين : يسئل عن هذا فانه شئ لم ينطق به الكتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه : ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه السّلام :
بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) (1) قال : فامر به المتوكل فضرب حتى مات.
(136) 136 علي عن ابيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن احمر عن العبد الصالح عليه السّلام قال : كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا : رجل يضرب قال : سبحان الله في هذة الساعة! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في ابرد ما يكون من النهار.
(137) 137 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ابي داود المسترق قال : حدثني بعض اصحابنا قال : مررت مع ابي عبد الله عليه السّلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه السّلام : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب!! قلت له وللضرب حد؟ قال : نعم
__________________
(1) سوره غافر الآية 84 و 85




