131 132 الكافي ج 2 ص 292 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 20
على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وادرك قلت : فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال : والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
(133) 133 عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال : قلت الغلام إذا زوجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : فقال : اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
(134) 134 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل ،
(135) 135 محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم
__________________
133 الكافي ج 2 ص 292
134 الكافي ج 2 ص 305




