مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 316

فكانت الديلم اقرب اهل الشرك إلى الاسلام.

(128) 128 احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال : سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بارض الشرك.

(129) 129 يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه.

(130) 130 يونس عن ابي الحسن الماضي عليه السّلام قال : اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل ،

(131) 131 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال : فقال : إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد ، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا.

(132) 132 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام قلت له : متى يجب

__________________

129 130 الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 290 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51

الصفحة 37 من 316