عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال : قال : ينفى من الارض التي ياتيه (1) إلى بلدة يكون فيها سنة.
(123) 123 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة جلدة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.
(124) 124 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه السّلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين اهله.
(125) 125 عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.
(126) 126 احمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام قال في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
(127) 127 عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه السّلام قال : كان امير المؤمنين عليه السّلام إذا نفى احدا من اهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من اهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك
__________________
(1) اي الزني.
123 الاستبصار ج 4 ص 302 الكافي ج 2 ص 286 بتفاوت فيهما.




