مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 316

فانما هو الذي اقر على نفسه!؟ قال : وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال : ووداه رسول الله صلّى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين

(118) 118 محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من ابيه قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لأنه لا يقتل.

(119) 119 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد (ليس) (1) ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها ، وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

(120) 120 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي عليه السّلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.

(121) 121 يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.

(122) 122 سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط

__________________

(1) لم يكن في الاصل (ليس) وكذا لم توجد في الكافي وانما اثبتناها تبعا للفقيه.

119 120 الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17

121 122 الكافي ج 2 ص 292

الصفحة 35 من 316