(113) 113 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس باحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه.
(114) 114 احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.
(115) 115 احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.
(116) 116 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا ارادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.
(117) 117 علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام : اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ولا يرد ، قلت فكيف ذاك؟ فقال : إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد ، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد ، وذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلّى الله عليه وآله بالزنى فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك فقال : هلا تركتموه إذ هرب يذهب
__________________
113 114 115 116 117 الكافي ج 2 ص 288 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 26




