مسكان عن ابي خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي : ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال : نعم انا قتلته قال : فقال له داود : ولم قتلته ، قال : فقال : انه كان يدخل علي في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذنى ان اقتله فقتلته قال : فالتفت داود إلي فقال : يا ابا عبد الله ما تقول في هذا؟ قال : فقلت له : ارى انه قد اقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال : فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان اناسا من اصحا رسول الله صلّى الله عليه وآله كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال : فقال سعد : كنت والله اضرب رقبته بالسيف قال : فخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله وهم في الكلام فقال : يا سعد من هذا الذى قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال : فاخبر بالذي قالوا وما قال سعد قال : فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله عند ذلك : يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل؟ قال : فقال سعد : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟! قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل ، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا ، وجعل على من تعدى حدود الله حدا ، وجعل ما دون الاربعة الشهود مستورا على المسلمين ،
(1167) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في رجل اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته.
__________________
1167 الكافي ج 2 ص 237




