قال الراجع : أوهمت ضرب الحد وغرم الدية ، وان قال : تعمدت قتل ،
(1163) 4 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام قضى في اربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي ، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية ، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جيميعا.
(1164) 5 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان النبي صلّى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام ، فان جاء اولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.
(1165) 6 احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وامر ان يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه : يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم : وما هذا؟! قال : اسألوا ابا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السّلام لئن كنتم اجتهدتم فما اصبتم ، وان كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم ثم قال : عليك دية الصبي.
(1166) 7 الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن
__________________
1163 الكافي ج 2 ص 344
1164 الكافي ج 2 ص 345
1165 1166 الكافي ج 2 ص 347




