من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حبل.
(101) 101 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابى عبد الله عليه السّلام في أمة بين رجلين اعتق احدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الامة فافتضها من يومه قال : يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها وتستسعى في الباقي.
(102) 102 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : اشد الجلد ، قلت : من فوق الثياب؟ قال : لا بل يجرد.
(103) 103 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.
(104) 104 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.
(105) 105 عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليه السّلام أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.
__________________
101 الكافي ج 2 ص 291
102 الكافي ج 2 ص 288
103 الفقيه ج 4 ص 20
104 الكافي ج 2 ص 288 الفقيه ج 4 ص 20 بتفاوت في الاول




