27 باب الجنايات على الحيوان
(1149) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ابي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
(1150) 2 وعنه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه السّلام اسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السّلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال : صدق الحسن قد قال علي عليه السّلام ذلك.
(1151) 3 عنه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
(1152) 4 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قضى في عين دابة ربع الثمن.
(1153) 5 وبهذا الاسناد عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام ان امير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا فابطله (1).
(1154) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم
__________________
(1) البربط شئ من ملاهي العجم يشبه صدر البط.
1149 الكافي ج 2 ص 344
1151 الكافي ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 127
1152 1153 1154 الكافي ج 2 ص 344




