فحج (1) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته اربعة اخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار ، والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وافتى عليه السّلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. وقضى عليه السّلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى عليه السّلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها (2) ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا. وقضى عليه السّلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى عليه السّلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها ، وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابي الحسن عليه السّلام لها الدية ،
__________________
(1) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين.
(2) العفل : بالتحريك هو شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها.




