مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 316

عليه السّلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اقل مما اشتريت به فانه يلزم اكثر الثمن لأنه قد افسد على شركائه ، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها.

(97) 97 محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن ابى جعفر عليه السّلام في جارية بين رجلين فوطئها احدهما دون الآخر فاحبلها قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

(98) 98 الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها احدهما دون صاحبه قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

(99) 99 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال : فقال : يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.

(100) 100 علي بن ابرهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عدة

__________________

97 98 الكافي ج 2 ص 292

99 100 الكافي ج 2 ص 291 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 33

الصفحة 30 من 316