مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 316

عليه السّلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج

(5) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ان اصحاب النبي صلّى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : ماذا يا سعد قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.

(6) 6 يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

(7) 7 عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.

(8) 8 عنه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : المحصن يرجم والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.

(9) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم

__________________

5 6 الكافي ج 2 ص 286 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 16

7 8 الكافي ج 2 ص 286 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17

9 الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286

الصفحة 3 من 316