مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 316

بثمن العبد دية الحر.

(1142) 20 النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال : هو بينهما.

(1143) 21 الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن ابى حمزة في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق دون الموضحة اربع من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة ، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة ، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفا فانها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ اشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.

(1144) 22 النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول صلّى الله عليه وآله : ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.

(1145) 23 الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير ، فان لم تسود واخضرت فإن ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف ، قال : فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

(1146) 24 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب

__________________

1142 الفقيه ج 4 ص 125

1145 الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 118 بدون الذيل فيهما وقد سبق برقم 10 من الباب 24

الصفحة 294 من 316