مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 316

(1136) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم.

(1137) 15 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.

(1138) 16 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام في الحرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة اربع من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل.

(1139) 17 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ان امير المؤمنين عليه السّلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.

(1140) 18 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب.

(1141) 19 الحسين بن محمد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل شج عبدا موضحة فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز

__________________

1136 الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103

1137 الكافي ج 2 ص 332 وفيه (الناقلة)

1139 الفقيه ج 4 ص 125

الصفحة 293 من 316