مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 316

(1133) 11 وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل شج رجلا موضحة ، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال : عليهما الدية في اموالهما نصفين.

(1134) 12 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال : هو ضامن الدية الا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس

(1135) 13 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسن عليه السّلام وعن ابيه عن ابن فضال قال : عرضت كتاب علي عليه السّلام على ابى الحسن عليه السّلام فقال : هو صحيح ، قضى امير المؤمنين عليه السّلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة ، فان اوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصابع ، وفي دية الابتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه ، وافتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

__________________

1133 الفقيه ج 4 ص 125

1134 الكافي ج 2 ص 331

1135 الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 55 ضمن حديث طويل

الصفحة 292 من 316