مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 316

ابي عبد عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في الجروح في الاصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص.

(1129) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح وعمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا : سألنا ابا عبد الله عليه السّلام عن الشجة المأمومة فقال : فيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي الموضحة خمس من الابل.

(1130) 8 عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الشجة المأمومة فقال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية ، وسألته عن الموضحة فقال : خمس من الابل.

(1131) 9 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام يا ابا مريم ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فاخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من ابواب الصدقات وابواب الديات ، وإذا فيه في العين خمسون ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الابل.

(1132) 10 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية ، لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

__________________

1129 1130 الكافي ج 2 ص 331 والثانى فيه بتفاوت

1132 الفقيه ج 4 ص 125 الكافي ج 2 ص 331

الصفحة 291 من 316