مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 316

قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الامة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.

(93) 93 يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام مثله الا انه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر.

(94) 94 علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة : ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

(95) 95 يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.

(96) 96 يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله

__________________

93 94 الكافي ج ص 304 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 210 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 32 بسنده عن الرضا (ع).

95 الاستبصار ج 4 ص 210 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 18

96 الكافي ج 2 ص 291

الصفحة 29 من 316