أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون دينارا
(1116) 18 ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة ، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.
(1117) 19 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي قال : يجوز لابيها ما وهبته له.
(1118) 20 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد مثله وقال : يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(1119) 21 النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.
(1120) 22 وعنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.
(1121) 23 وعنه عن ابى عبد الله عليه السّلام في جنين الامة عشر ثمنها.
(1122) 24 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.
__________________
1116 الكافي 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110
1117 الفقيه ج 4 ص 110
1120 الكافي ج 2 ص 344




