ففيها ديتها.
(1103) 5 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرح العلقة؟ قال : اربعون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرح المضغة؟ قال : عليه ستون دينارا؟ قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال : عليه الدية كاملة وبهذا قضى امير المؤمنين عليه السّلام ، قلت : وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه اربعين يوما ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بها؟ قال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة اربعين يوما ثم تصير مضغة ، قلت : فما صفة خلقة المضغة وخلقها التى تعرف بها؟ قال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت : فما صفة خلقه إذا كان عظما؟ قال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.
(1104) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن ابي الحسن موسى عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.
(1105) 7 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة ، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد
__________________
1103 الكافي ج 2 ص 337
1104 الكافي ج 2 ص 344
1105 الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 108




