مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 316

النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.

(1095) 21 وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال : لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء :

(1096) 22 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن ابي بصير قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال : تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير اولياء المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

(1097) 23 الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليه السّلام : ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السّلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.

(1098) 24 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال : ان في كتاب علي عليه السّلام : لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

__________________

1097 الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه ذيل الحديث

الصفحة 280 من 316