(87) 87 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن جميل عن بريد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(88) 88 عنه عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
(89) 89 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في العبيد إذا زنى احدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.
(90) 90 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمادا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في المكاتب قال : يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه.
(91) 91 عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
(92) 92 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في مكاتبة زنت
__________________
87 88 الكافي ج 2 ص 304
90 91 92 الكافي ج 2 ص 304




