قصاص ولكن يعطى الارش.
(1089) 15 النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : رفع إلى امير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية.
(1090) 16 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.
(1091) 17 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
(1092) 18 عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا ، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.
(1093) 19 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السّلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السّلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السّلام : انما يكون القصاص من اجل الشين.
(1094) 20 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن
__________________
1089 1090 الكافي ج 2 ص 348 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 110
1092 الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه صدر الحديث




