فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1085) 11 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ان عليا امير المؤمنين عليه السّلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده امير المؤمنين عليه السّلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة اسواط.
(1086) 12 احمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عمن اقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته؟ قال : لا الا ان يزاد على القود.
(1087) 13 علي بن مهزيار عن ابراهيم بن عبد الله عن ابان ان عثمان عمن اخبره عن أحدهما عليه السّلام قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل فدفعه إليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول فقال : انت قاتل اخي ولي ان اقتلك فقال له : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول : يا ايها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى امير المؤمنين عليه السّلام فأخبر خبره فقال : لا تعجل عليه حتى اخرج اليك فدخل على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا فقال : ما هو يا ابا الحسن؟ فقال : يقتص هذا من اخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.
(1088) 14 علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السّلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال : ليس في هذا
__________________
1085 الكافي ج 2 ص 311
1087 الكافي ج 2 ص 342
1088 الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102




