مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 316

عن الحسين بن خالد قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام فقلت : انا روينا عن ابى عبد الله عليه السّلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال : وما هو؟ فقلت : بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال : صدق أبو عبد الله عليه السّلام هكذا قال رسول الله صلّى الله عليه وآله ، قلت : من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال : لا ، ثم اشار الي باصبعه الخنصر فقال لي : أليس لهذه دية؟ فقلت : بلى قال : فتراه دية النفس؟ فقلت : لا قال : صدقت فقلت : وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال : ديته دية الجنين في بطن امه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار ، قال : فسكت وسرني ما اجابني فيه قال : لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت : ما عندي فيها اكثر مما جبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه ، قال : دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة أو غيرها ، قلت : فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر (1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلّى الله عليه وآله.

__________________

(1) السدر : بفتحتين تحير البصر أو هو الدوار.

الصفحة 274 من 316