عبد الله عليه السّلام قال : قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله ، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام.
(1070) 15 وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1071) 16 وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
(1072) 7 وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليه السّلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية ، وهل هي دية النفس؟ أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1073) 18 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم
__________________
1070 1071 1072 الاستبصار ج 4 ص 297 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 117
1073 الاستبصار ج 4 ص 298 الكافي ج 2 ص 338 بتفاوت الفقيه الفقيه ج 4 ص 117




