مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 316

عليه السّلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب ،

(1066) 11 فاما ما رواه : محمد بن ابي عمير عن جميل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي.

(1067) 12 ابن ابى عمير وصفوان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام ابى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.

(1068) 13 محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كسر عظم ميت قال : فقال : حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي.

قال محمد بن الحسن : لا تنافى هذه الاخبار الخبر الاول من ان دية الميت مائة دينار ، لأنه ليس في شئ من هذه الاخبار أن حرمة الميت كحرمة الحى أو كسر يده اشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي ، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في ان من كسر شيئا من اعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة ، وليس ذلك موجودا في شئ من الاموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.

(1069) 14 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى

__________________

1066 الاستبصار ج 4 ص 296 الكافي ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 117

1067 1068 الاستبصار ج 4 ص 297

1069 الاستبصار ج 4 ص 297 الفقيه 4 ص 118

الصفحة 272 من 316