عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في عين الاعور دية كاملة.
(1060) 5 محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن ابى جعفر عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال : قضى فيها علي عليه السّلام بنصف الدية في العين الصحيحة.
(1061) 6 علي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال : عليه ربع دية العين.
(1062) 7 الحسن محبوب عن ابي ايوب عن بريد بن معاوية عن ابي جعفر عليه السّلام إنه قال : في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية.
(1063) 8 ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس قال : فقال : ان كان ولدته أمه وهو اخرس فعليه ثلث الدية ، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام.
(1064) 9 الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال : عليه ثلث الدية.
(1065) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن
__________________
1060 1061 1062 الكافي ج 2 ص 329 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 98
1063 1064 الكافي ج 2 ص 329 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 111
1065 الاستبصار ج 4 ص 295 الكافي ج 2 ص 328.




