(82) 82 عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه السّلام في الامة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.
(83) 83 عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
(84) 84 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي اليك.
(85) 85 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
(86) 86 علي بن ابراهيم عن ابيه عن الاصبغ بن الاصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة قلت : فانها عادت قال : تجلد خمسين قلت : عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لان الحر إذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ فقال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.
__________________
82 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 32
86 الكافي ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 31




