نقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره.
23 باب ديه عين الاعور ولسان
الاخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع
رأس الميت وابعاضه
(1056) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في عين الاعور الدية.
(1057) 2 احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.
(1058) 3 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال : عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.
(1059) 4 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
__________________
1056 1057 الكافي ج 2 ص 328
1095 الكافي ج 2 ص 329




