مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 316

قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله فان جاء سواءا والا قيل له : كذبت حتى يصدق ، قال : قلت : اليس يؤمن؟ قال : لا ولا كرامة ، ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.

(1047) 80 عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السّلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول : هل تراها؟ فإذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة قال : فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة الى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما واعطي الارش على ذلك.

(1048) 81 الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قال : قلت : فان هو أبصر بعده؟ قال : هو شئ اعطاه الله اياه.

(1049) 82 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في رجل اصيبت احدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التى اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.

__________________

1047 الكافي ج 2 ص 330

1048 الفقيه ج 4 ص 101

1049 الفقيه 4 ص 100

الصفحة 266 من 316