مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 316

(1035) 68 عنه عن ابن ابى نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال : اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى علي عليه السّلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.

(1036) 69 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك ما علي رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال : يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.

(1037) 70 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد ومحمد ابن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ايوب عن الحسين ابن عثمان عن ابى عمرو الطبيب عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

(1038) 71 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.

__________________

1035 الفقيه ج 4 ص 112

1038 الاستبصار ج 4 ص 292 الكافي ج 2 ص 330

الصفحة 262 من 316