مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 316

حكما مفردا على ما نورده فيما بعد ، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الاسنان فالوجه فيه ايضا ما قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية ، والمواخير ايضا متساوية ، وان كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.

(1025) 58 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السّلام انه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال : ليس عليه قصاص وعليه الارش.

(1026) 59 وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يدة ثم تبرأ قال : لا يقتص منه ولكن يعطى الارض ، قال علي : وسئل جميل كم الارش في السن وكسر اليد؟ قال : شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.

(1027) 60 النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام في الصلب الدية.

(1028) 61 عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء : الدية كاملة.

(1029) 62 النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال امير المؤمنين عليه السّلام : للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار ،

__________________

1025 1026 الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102

1027 الفقيه ج 4 ص 101

1029 الاستبصار ج 4 ص 290

الصفحة 260 من 316