مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 316

(1022) 55 عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الاول ، قال : فقلت : ان عليا عليه السّلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال : فقال : انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله ، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له : انما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ فقال : انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.

(1023) 56 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال : هن سواء في الدية.

(1024) 57 عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء ، وفى الاصبع عشرة من الابل.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام

__________________

1022 الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 99

1023 الاستبصار ج 4 ص 291 الفقيه ج 4 ص 102

1024 الاستبصار ج 4 ص 292 وفيه ذيل الحديث

الصفحة 259 من 316