مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 316

عليه السّلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.

(1019) 52 سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذه الرواية على ابي عبد الله عليه السّلام فقال : افتى امير المؤمنين عليه السّلام فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنين عليه السّلام به إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه : ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

(1020) 53 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية.

(1021) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفى الرجلين كذلك ، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفى الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي احداهما نصف الدية.

__________________

1019 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 57 وفيه بعض الحديث

1020 الفقيه ج 4 ص 100

1021 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99

الصفحة 258 من 316