مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 316

(1015) 48 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من اصلها أو شلت قال : وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن الاسنان فقال : ديتهن سواء.

(1016) 49 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.

(1017) 50 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم ،

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.

(1018) 51 وروى السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام ان امير المؤمنين

__________________

1015 1016 الاستبصار ج 4 ص 291 الكافي ج 2 ص 232 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102 وفيه صدر الحديث

1017 الاستبصار ج 4 ص 290 الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103

1018 الفقيه ج 4 ص 113

الصفحة 257 من 316