مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 316

الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها امير المؤمنين عليه السّلام على الورق قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل أو ورق؟ قال : فقال : الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما اسنان المائة بعير؟ قال : فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها.

فاما ما رواه :

(1006) 39 احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

(1007) 40 وما رواه : احمد بن ابي عبد الله عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الاسنان فقال : هي في الدية سواء.

فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الاسنان دون مواخيرها ، لأنها هي المتساوية في الدية ، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه ، وانما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الاسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار.

(1008) 41 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.

__________________

1006 1007 الاستبصار ج 4 ص 289 الكافي ج 2 ص 333

1008 الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 102

الصفحة 255 من 316