مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 316

قال : ان ارادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.

(1002) 35 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال : ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

(1003) 36 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة الى الدماغ وذهب عقله فقال : ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى ، قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال : وقال : وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات

__________________

1003 الكافي ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 98

الصفحة 253 من 316