مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 316

(993) 26 علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : رفع الى امير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما احدث أو يغرم ثلث الدية.

(994) 27 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له : ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

(995) 29 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.

(996) 29 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان في كتاب علي عليه السّلام لو ان رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها ، فان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

(997) 30 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها

__________________

993 الكافي ج 2 ض 348 الفقيه ج 4 ص 110

994 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 107

995 الفقيه ج 4 ص 108

996 الاستبصار ج 4 ص 266 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112

997 الكافي ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112

الصفحة 251 من 316