مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 316

(74) 74 الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة.

(75) 75 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم.

(76) 76 احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن شعيب قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وابو بصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي : اين انا؟ قلت : بحيال الميزاب قال : فرفع يده فقال : ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول : ان عليا عليه السّلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال : لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال : ما اخوفني ان لا يكون اوتي علمه.

قال محمد بن الحسن : الذي سمع أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام لا ينافي ما افتى به أبو الحسن عليه السّلام لأنه عليه السّلام انما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم ان لها زوجا والذي ضربه امير المؤمنين عليه السّلام يحتمل شيئين احدهما : أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره ، والثاني : لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا ، وليس في الخبر انه ضربه الحد

__________________

75 الاستبصار ج 4 ص 218 الكافي ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 28

76 الاستبصار ج 4 ص 209 الفقيه ج 4 ص 16 وصدر فيه الحديث

الصفحة 25 من 316